كشفت قوى التابعة لـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حالة استثنائية تسمح باستمرار تسجيل العامل على ملف المنشأة حتى بعد انتهاء رخصة العمل، وفق ضوابط محددة تتعلق بمدة صلاحية الإقامة.
وأوضحت المنصة أن العامل لن يُستبعد من سجل المنشأة في حال انتهت رخصة العمل، بينما تبقى في إقامته مدة سارية لا تقل عن 180 يوماً (ستة أشهر)، وتعذر على المنشأة إصدار أو تجديد رخصة العمل الخاصة به خلال تلك الفترة.
وبيّنت أن هذا الاستثناء يطبق فقط إذا كانت المدة المتبقية في الإقامة 180 يوماً أو أكثر، أما إذا كانت صلاحية الإقامة المتبقية أقل من هذه المدة مع انتهاء رخصة العمل، فإن المنشأة مطالبة بسرعة إصدار أو تجديد الرخصة لتفادي الإجراءات النظامية اللاحقة.
كما أكدت «قوى» أن الموظفين المقيمين العاملين لدى منشآت برخص عمل منتهية أو دون رخصة عمل سارية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر بعد تاريخ 30 يونيو 2026، سيتم إلغاء تسجيلهم تلقائياً من المنشآت عبر النظام.
وأشارت المنصة إلى أن صاحب العمل سيبقى مسؤولاً عن جميع الالتزامات المالية المترتبة على العامل طوال فترة بقائه دون رخصة عمل سارية، حتى في حال الاستبعاد التلقائي من سجلات المنشأة.
ودعت المنصة أصحاب المنشآت إلى المبادرة بتصحيح أوضاع العاملين قبل انتهاء المهلة المحددة، سواء عبر تجديد رخص العمل أو نقل خدمات العامل عند الحاجة، لتجنب الاستبعاد الآلي وما قد يترتب عليه من التزامات نظامية ومالية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز الامتثال التنظيمي في سوق العمل، ورفع كفاءة إدارة بيانات العمالة المقيمة وضمان التزام المنشآت بالأنظمة المعمول بها.
