السعودية تشترط ترخيصاً خاصاً لاستيراد الوقود المخصص للبيع للسفن في المياه الإقليمية

السعودية تشترط ترخيصاً خاصاً لاستيراد الوقود المخصص للبيع للسفن في المياه الإقليمية
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

ألزمت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية المنشآت الراغبة في استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري، بغرض بيعها للسفن في المياه الإقليمية، بالحصول على ترخيص لشراء المواد البترولية وبيعها للسفن.

ويأتي هذا الإجراء ضمن دليل تراخيص الاستيراد الجديد الذي أقره وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وفقاً لما اطلعت عليه «عكاظ».

متطلبات الحصول على الترخيص

يشترط الدليل الجديد، للحصول على ترخيص استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري، تقديم سجل تجاري يتضمن مزاولة النشاط محل الترخيص.

كما يتطلب تقديم رخصة لموقع المنشأة صادرة عن الجهة المشرفة على الموقع، إلى جانب بيانات المواد البترولية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد.

وألزم الدليل المنشأة بتقديم رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة وفروعها، بما فيها المصانع ومستودعات التخزين والتوزيع.

كما يجب تقديم بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة، إضافة إلى إحداثيات موقع المنشأة.

شروط مالية وإجرائية

اشترط الدليل سداد المقابل المالي والغرامات المالية الموقعة على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بالطلب.

على أن يقدم طلب تجديد الترخيص خلال التسعين يوماً السابقة لانتهائه.

وتقدم طلبات الاستيراد وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الطاقة، على أن يتم البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات.

وفي حال الموافقة، يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونياً.

آلية التظلم

وفي حال رفض الطلب، يحق لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض، والتظلم لدى وزارة الطاقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه.

مع حقه في التظلم أمام ديوان المظالم وفق الإجراءات النظامية.

ويأتي هذا التنظيم في إطار جهود الجهات المختصة لضبط عمليات استيراد المواد البترولية الموجهة للقطاع التجاري وبيعها للسفن في المياه الإقليمية.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه الاشتراطات على الطلبات الجديدة فور سريان الدليل، مع إمكانية تقديم طلبات التجديد وفق الجدول الزمني المحدد.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً