أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن إقرار آليات وإجراءات جديدة تتيح للأفراد استرداد ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة على مبيعاتهم العقارية، إلى جانب استرداد الغرامات الضريبية المرتبطة بها التي سبق سدادها، وإلغاء الضرائب والغرامات غير المستحقة التي لم تُسدد. ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم المعاملات العقارية للأفراد وتصحيح الأوضاع الضريبية السابقة، وفق ما نشرته الهيئة.
نطاق تطبيق القرار
وبحسب القرار، لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على المبيعات العقارية للأفراد الذين لم يمارسوا النشاط العقاري بصورة مستمرة ومنتظمة بغرض تحقيق الدخل، وذلك قبل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020.
ويُستثنى من ذلك الحالات التي نفذ فيها الفرد أكثر من عملية بيع خلال 12 شهراً تجاوز مجموع قيمها حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة.
آليات استرداد الضرائب المدفوعة
أوضحت الهيئة أن الآليات الجديدة تمنح الفرد الذي سدد ضريبة غير مستحقة أو غرامات مرتبطة بها، سواء بموجب إفصاح طوعي أو قرار صادر من الهيئة أو حكم قضائي، الحق في التقدم بدعوى أمام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية للمطالبة باسترداد المبالغ.
ويشترط لذلك عدم خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار محل المطالبة، وألا يكون قد سبق له استرداد الضريبة من جهة حكومية أخرى.
وحددت الآليات مدة 30 يوماً لإحالة دعوى الاسترداد مباشرة أمام دوائر الفصل، يبدأ احتسابها ابتداءً من يوم الثلاثاء المعلن في القرار.
إلغاء الغرامات غير المسددة
نص القرار على إلغاء ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة والغرامات المرتبطة بها إذا لم يسبق للفرد سدادها، وذلك من خلال تعديل الإقرار الضريبي أو التقييم الصادر عن الهيئة.
كما أقر إعفاء الأفراد المستحقة عليهم الضريبة من الغرامات الضريبية غير المسددة المفروضة على توريداتهم العقارية خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 4 أكتوبر 2020، بعد سداد أصل الضريبة المستحقة.
واستثنى القرار الغرامات الناتجة عن مخالفات التهرب الضريبي من هذا الإعفاء.
ضوابط الاستفادة
أكدت الإجراءات أن الأفراد الذين سبق لهم خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بمبيعاتهم العقارية لا يستفيدون من إلغاء الضريبة أو استردادها بموجب هذه الآليات.
غير أنهم يمكنهم الاستفادة من إعفاء الغرامات غير المسددة وفق الضوابط المعتمدة.
ومنحت الآليات الهيئة صلاحية التحقق من أحقية المستفيدين في الاسترداد أو الإلغاء، واتخاذ الإجراءات النظامية للمطالبة بالضرائب والغرامات في حال ثبوت عدم استحقاق الإعفاء أو الاسترداد.
موعد العمل بالقرار
يُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الموافق 13 أكتوبر 2026.
ومن المتوقع أن يبدأ الأفراد المعنيون في تقديم طلباتهم وفق الآليات الجديدة بعد هذا التاريخ، في حين تستمر الهيئة في استقبال الدعاوى والإقرارات المعدلة خلال المدد المحددة نظاماً.
